هل يعذب الميت إذا لم يقسم الميراث، وما حكم الميراث في القرآن الكريم، وكيف يقسم مال المتوفى، والإجراءات التي يجب اتباعها قبل تقسيم الميراث بما في ذلك الزكاة، الديون، وما إلى ذلك. اليوم، سنحاول الإجابة على كل هذه الأسئلة.

لا يحق لأي من الورثة حجز المال، سواء كان الميراث سيارة أو منزلاً أو غير ذلك من الأشياء، لأن كل ما تركه المتوفى يعتبر إرثاً للجميع، ولا يحق لأحد أن يأخذ الميراث إلا إذا ويتنازل باقي الورثة عن الميراث برضاهم وحسن نيتهم.

أهم الإجراءات قبل تقسيم الميراث

الخطوة الأولى قبل توزيع الميراث هي البحث عن ديون المتوفى. إذا كان هناك دين، فيجب سداده أولاً.

كما تجب الزكاة إذا لم يخرجها الميت قبل وفاته.

ويفضل تقسيم الميراث بالتراضي دون اللجوء إلى المحاكم.

أنواع الورثة

أصحاب الفرضية

وهذا النوع من الورثة هم الذين قضى الله تعالى أن لهم حقا خاصا في الميراث: الثلثين، والنصف، والربع، والثمن.

العصب والعصب

وهذا النوع من الورثة لا يقدره الشرع بدرجة معينة، فمن الممكن أن يرثوا جميع أموال التركة، أو حتى يسقطوا من الميراث ولا يستطيعون أن يرثوا شيئاً.

هل يعذب الميت إذا لم يقسم الميراث؟

إجراءات تقسيم التركة

– في البداية يتم طلب عدد من المستندات، منها صك حصر ورثة المتوفى، وكذلك صك الولاية على الورثة، والوكالات، والعقارات، وكشوفات الحسابات، وغيرها من الأوراق المطلوبة.

-ثم يتم جرد التركة بالكامل من أموال وعقارات ومنقولات وغيرها ويتم ذلك من خلال الأوراق مع الورثة وأيضا من خلال الجهات المختصة ويتم استبعاد الديون المعدومة وكذلك الممتلكات التي يوجد نزاع عليها .

تثبت الديون، وكذلك الوصية إن وجدت، ثم يطلب الورثة الحكم بتقسيم التركة وإعطاء كل منهم نصيبه.

– ثم يقسم الميراث حسب الشرع وحسب نصيب كل واحد منهم.

– إذا كان الوارث قاصراً فيجب تحديد هوية الأب أو الجد ثم الأم فالعم.

آيات عن الميراث في القرآن الكريم

يقول الله تعالى في سورة النساء: بسم الله الرحمن الرحيم (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء أكثر منهن) اثنان فلهما ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولكل واحد منهما السدس مما ترك، إن لم يكن له ولد ، ورث والديه منه لأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية أو دين لا يعلم آباؤكم وأبناؤكم أيهم أقرب نفعاً لكم فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً).

(ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن رزق) ربع ما تركتم، فإن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد، فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين، ولو ورث رجل أو امرأة عبداً وله أخ أو أخت فكل واحد منهما فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية غير مضرة فأمر من الله والله عليم عليم).

(( يستفتونك قل الله يفتيكم في الرزية إذا مات رجل وليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرث منه لها إن لم يكن لها ولد، فإن كانا اثنان فلهما ثلثا ما ترك، أما إذا كانا إخوة رجالا ونساء، فلللذكر مثل النصيب من الانثيين الله يوضح. حل لكم أن تضلوا وكان الله بكل شيء عليماً) صدق الله العظيم.